بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.. طفرة تشريعية لتعزيز حقوق الأطفال والنساء - نبض مصر

الحادثة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدرت النيابة الإدارية، بيانًا عن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، تنفيذًا لمخرجات "إعلان بكين سبتمبر 1995"؛ إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العامة رقم (٨٩) القرار رقم 66 / 170 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2011، باعتبار يوم الحادي عشر من أكتوبر من كل عام اليوم الدولي للفتاة.

وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان تتقدم بالتهنئة لكل فتاة مصرية

وقالت النيابة الإدارية في بيان لها، اليوم الجمعة: تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة هذا اليوم، لتتقدم بالتهنئة لكل فتاة مصرية، ولتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم.

وأضاف البيان: في الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لتعزيز الحقوق والحماية والمحاسبة شملت:

- المادة 11: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
 

اقرأ أيضا

المادة 53: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متسـاوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

المادة 80: يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التي تعرضه للخطر.

المادة 89: حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الإتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال تعزيز حقوق النساء والأطفال، شملت تعديلات قانون الطفل، وتشديد العقوبة في جرائم العنف الواقع على الأطفال، وتجريم التنمر، وإساءة المعاملة، والختان، والعنف السيبراني وغيرها من جرائم العنف، فضلًا عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها: 

- الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "2018 - 2030"
- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021 - 2026" جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
- الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"
- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "2030"

وفي إطار تنفيذ توجيهات المستشار الجليل عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد والذي يشمل على سبيل المثال لا الحصر: الجرائم التأديبية ضد الفتيات في المؤسسات التعليمية، ودور الرعاية، وجهات تقديم الخدمات الطبية، وغيرها من المؤسسات التي تقع ضمن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية.
 

google news
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق