قرار جديد من الحكومة بشأن السلع الاستراتيجية.. ومعاقبة المخالفين بالحبس والغرامة - نبض مصر

الحادثة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الإثنين 23 سبتمبر 2024، قرار مجلس الوزراء، بشأن تجديد قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بتحديد السلع الإستراتيجية، وذلك لمدة مماثلة؛ حيث نص القرار على اعتبار (7) سلع من المنتجات الإستراتيجية وهي: (الأرز – السكر - زيت الخليط - الفول – الجبن الأبيض – الألبان – المكرونة)، وشمل القرار حظر حبس تلك السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر.

حظر حجب وإخفاء السلع الاستراتيجية

في هذا الصدد، نستعرض العقوبات القانونية المنصوص عليها لمن يخالف القرار الحكومي الصادر بحظر حجب السلع الاستراتيجية.

 

نص قانون حماية المستهلك في مادته رقم 8 على أنه يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار . ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

اقرأ أيضا

الحبس والغرامة للمتورطين في حجب السلع

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وبشأن معاقبة المخالفين بالحبس والغرامة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، ويأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، وبما يضمن توافر السلع الإستراتيجية للمواطنين.

google news
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق